السيد محمد صادق الروحاني
412
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
والام أحق بارضاعه إذا رضيت بما يطلبه غيرها من أجرة أو تبرع .
--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 280 . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 521 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 472 حديث 27615 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 472 حديث 27612 .